فصل: الزوجة لا تتكشف على أخوة زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الوكالة على الأولاد لا تجلب محرمية:

الفتوى رقم (12255)
س: لي والدة توفي والدها وهي صغيرة ما بين أربع إلى خمس سنوات تقريبا منذ مدة طويلة، وقبل وفاته أوكل عليها شخصا يدعى محمد بن علي بن مستور، ويتصل معه بالقرابة أنه ابن عمته، والوكيل ابن خال المتوفى، وقال في وصاته حسبما سمعنا ولم تكن هناك وصية خطية بل إنه قال: إن الوكيل المذكور أبوها وزوجته أمها، وكما يعلم سماحتكم بأن الله أمرنا بالحجاب وأطلب من الله ثم من سماحتك إرشادي: هل يجوز لوالدتي أن تكشف على ذلك الشخص الذي هو الوكيل وأبنائه، وهل يجوز لي أنا وإخوتي الكشف على بنات ذلك الوكيل ويحق لي أن أسمي أبناءه أخوالا؟ علما أن والدتي لم ترضع من زوجته- الوكيل المذكور- وإنما رباها في بيته حتى زوجها من والدي، ولم تعش مع أبنائه كثيرا كونها كبيرة في السن على أبنائه وبناته. أرجو أن تنور لنا الطريق حتى أستطيع أن أفهم والدتي بما يردني من سماحتكم والله يحفظكم.
ج: مجرد كونه وكيلا على والدتك لا يبيح لها عدم الحجاب عنه وعن أولاده، وكذلك أبناؤها ليسوا محارم لبنات الرجل الذي كان وكيلا عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام:

.أخو الزوج ليس محرما:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (16402)
س5: في بعض الأسر يكون كشف من نساء الأخوة على بعضهم، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء إخوة لا يريدون الافتراق عن بعضهم، وما قصدك إلا التفريق، فكيف يكون الحجاب والحال هذه؟
ج5: لا يجوز للنساء الكشف عن وجوههن عند إخوة أزواجهن؛ لأنهم غير محارم لهن، وإنما هم أحماء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو، فقال: «الحمو: الموت» (*) أي: إن خطره أشد من خطر البعيد؛ لأنه مظنة التساهل في كشف الحجاب وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الزوجة لا تتكشف على أخوة زوجها:

الفتوى رقم (18051)
س: إنني أسكن وزوجتي وأولادي مع أمي وإخواني بنين وبنات في بيت واحد، وأثناء وجبة الطعام آكل مع أمي وإخوتي على صحن واحد، بينما تبقى زوجتي لوحدها؛ لكون إخوتي من الرجال بالغين. السؤال: هل أنا آثم على ذلك العمل؛ لأنها ربما تأكل وربما لا تأكل كونها وحيدة، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خير الجزاء؟
ج: ما عملتموه من كون زوجتك لا تأكل مع إخوانك هو المتعين؛ لأنهم أجانب منها، يجب عليها أن تحتجب عنهم، وأكلها معهم يسبب كشف يديها ووجهها عندهم، وهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} [سورة النور الآية 31] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الكلام مع زوجة الأخ:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15631)
س1: هل الكلام مع زوجة الأخ يجوز؟
ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الاجتماع على الطعام مع زوجة الأخ:

السؤال الأولى من الفتوى رقم (15885)
س1: إنني أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختان أكبر مني، وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج، وله ابن وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام، أي: إننا نأكل سويا، فهل يجوز هذا، وما حكمه؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن هذا يسبب الافتتان بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة. فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب، وتأكل وحدها أو مع النساء أو مع محارمها، قال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [سورة النور الآية 31] الآية، وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب الآية 53] وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غير الصلاة من باب أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.يجب على الزوجة أن تستتر عن أخي زوجها البالغ:

الفتوى رقم (14008)
س: لي أخ من الأب والأم يسكن معنا، يبلغ من العمر واحد وعشرين عاما غير متزوج، وكلنا مع والدي ولا أستطيع أن أكلم والدي في أن يعطيني شقة لوحدي؛ لأنني أحترمه وأقدره وأخاف من زعله علي إذا طلبت منه ذلك، ويفسره بأنني لا أرغب في العيش معه، كما أنه يتدخل في شؤوني مع زوجتي، مثلا: لا تروح بها عند أهلها إلا بعد موافقتي، كما أنه يأخذ الراتب كله ولا يعطيني سوى المصروف حقي أنا فقط، أما بالنسبة لمقاضي البيت فنحن سواء. أرجو من الله ثم منكم إفادتي هل يجوز لأخي أن يرى زوجتي بحكم أنه يسكن معنا في شقة واحدة، وهل يجوز لوالدي أن يتدخل في شؤوني مع زوجتي، وهل يحاسبني متى أروح بها ومتى ما أروح، وهل يجوز أن يأخذ راتبي كله؟ أرجو منكم تقديم نصيحة خاصة لوالدي لكي يقتنع بكل هذا، وإن كنت أنا المخطئ فأرجو إقناعي ولكم خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: يجب عليك بر والديك والإحسان إليهما وطاعتهما بالمعروف.
ثانيا: يجب عليك أن تأمر زوجتك بأن تحتجب عن شقيقك، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عنده، ولا أن تخلو به.
ثالثا: اصطلح أنت ووالدك على مصروفات المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان